الشيخ الجواهري

361

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والاتلاف المنحل إلى المعاوضة بعد ايجاد سببه ليس من التبرع ] [ 1 ] . وعلى كلّ حال لا يدخل فيه [ / في التبرع ] تزويج المرأة نفسها ولو بأقلّ من مهر المثل ، ولا انعتاق الأب قهراً إذا قبل اتّهابه في المرض ، ولا إجارة نفسه بأقلّ من ثمن المثل ، وإن قلنا بكون المحاباة في غيره من التبرّعات إلى غير ذلك [ 2 ] .

--> ( 1 ) المسالك 6 : 305 . ( 2 ) الكافي 7 : 9 ، ذيل الحديث 10 . الوسائل 19 : 299 ، ب 17 من الوصايا ، ح 9 . ( 3 ) الفقيه 4 : 186 ، ح 5427 . الوسائل 19 : 300 ، ب 17 من الوصايا ، ذيل الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 19 : 264 ، ب 5 من الوصايا ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 67 ، ح 1 . ( 6 ) الرياض 9 : 547 . ( 7 ) الانتصار : 465 . الغنية : 301 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 297 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 10 ) القول الأوّل - تخرج من الأصل - في النهاية : 618 ، 620 . والثاني - تخرج من الثلث - في المبسوط 4 : 46 . ( 11 ) الكافي 7 : 7 . ( 12 ) تقدّم في ص 351 .